ابن أبي شيبة الكوفي
118
المصنف
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال قال عمر : السائبة والصدقة ليومهما . ( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض ( 1 ) أخبرنا عبد الله بن يونس قال : حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد عن عكرمة قال : كانوا يرون بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب ، قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت سعيد بن المسيب فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا . ( 123 ) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال : لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية .
--> ( 123 / 1 ) لان المال مال حيثما كان إلا إذا اختلفت قيمة الصرف فيأخذ ما يعادل ماله لا أكثر